Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
في بلدها فإن النقل سائغ مع ظن السلامة إجماعا، ولا ضمان مع عدم التفريط.
1424. الثلاثون: لو كان المالك في غير بلد المال، استحب إخراجها في بلد المال، ولو كان بعضه عنده استحب أن يخرج عن كل مال في بلده.
1425. الواحد والثلاثون: لو فقد المستحق استحب له عزلها والإيصاء بها، ولو أدركته الوفاة وجبت الوصية بها.
1426. الثاني والثلاثون: لو اتصف المستحق بصفات مختلفة، جاز أن يأخذ بكل وصف قسطا.
1427. الثالث والثلاثون: أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول وهو خمسة دراهم أو نصف دينار، قاله الشيخان (1) وابنا بابويه (2) وهو الأشهر في الروايات (3).
وقال ابن الجنيد (4) وسلار (5) ما يجب في النصاب الثاني وهو درهم أو قيراطان، ولم يقدره المرتضى (6) ولا حد لأكثر ما يعطى.
1428. الرابع والثلاثون: يستحب أن يعطى زكاة الأثمان والغلات أهل الفقر المعروفين بأخذ الزكوات، وزكاة النعم أهل التجمل.
Halaman 416
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975