376

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

أما الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل، فإنهم يعطون مراعى، فإن صرف المكاتب ما أخذه في الكتابة، وإلا استعيد إن دفع إليه ليصرفه فيها، ولو لم يف بما عليه واسترقه سيده، قال الشيخ (رحمه الله): لا يرتجع (1).

والغارم إن صرف سهمه في الدين، وإلا فالوجه ارتجاعه، خلافا للشيخ (رحمه الله) (2).

والغازي إن صرف سهمه في الغزو، وإلا استعيد، ولو فضل منه فضل (3) بعد الغزو لم يستعد.

وابن السبيل إن دفع صرف سهمه في مؤونة سفره، وإلا استعيد، خلافا للشيخ (4) ولو فضل معه شئ في بلده من الصدقة استعيد.

1418. الرابع والعشرون: الغازي، والعاملون عليها، والغارم لمصلحة ذات البين، يأخذون مع الغنى والفقر والباقي إنما يأخذون مع الفقر لا غير، وابن السبيل يأخذ وان كان غنيا في بلده لفقره في بلد الأخذ (5).

1419. الخامس والعشرون: من تجب نفقته، لو كان غازيا، أو عاملا، أو مكاتبا، جاز أن يدفع إليه من سهم من اتصف بصفته، ولو كان ابن سبيل، دفع إليه ما يحتاج إليه لسفره مما يزيد عن النفقة الأصلية، كالحمولة ومؤونة الطريق.

Halaman 414