Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
آباؤهم فساقا، ولا يجوز إعطاء أولاد المشركين ولا أولاد المخالفين للحق.
1399. الخامس: اختار الشيخ (1) و السيد المرتضى (رحمهما الله) (2) اشتراط العدالة في المستحق، ومنعه آخرون (3) وهو الأقوى، وقال آخرون: يشترط مجانبة الكبائر، فعلى قولنا يجوز إعطاء الفاسق إذا كان مؤمنا.
1400. السادس: الإجماع على منع إعطاء من تجب نفقته على الدافع، وهم الأبوان وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، والزوجة والمملوك، من الزكاة الواجبة.
ويجوز للزوجة أن تعطي زوجها من زكاتها، وهل له أن يعطي من تجب نفقته ما يزيد على النفقة الواجبة؟ فيه إشكال.
1401. السابع: من عدا من ذكرنا من الأقارب، كالأخ والعم والخال، لا يمنع من الزكاة مع الشرائط، بل هو أولى من الأجنبي، سواء كان وارثا أو لم يكن.
1402. الثامن: لو كان في عائلته من لا تجب نفقته، كيتيم أجنبي، جاز دفع الزكاة إليه، والإنفاق عليه من الزكاة.
1403. التاسع: أجمع العلماء كافة على تحريم الزكاة على بني هاشم من غيرهم، وهم الآن أربعة: أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب.
وهل تحرم (4) لبني المطلب؟ أفتى به المفيد في الغرية (5) والحق عندي خلافه.
Halaman 411
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975