Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
1382. الرابع: إذا احتاج الإمام في قتال أهل البغي أو مانعي الزكاة إلى التأليف، استعان بالمؤلفة وصرف السهم إليهم.
الصنف الخامس: الرقاب وفيه خمسة مباحث:
1383. الأول: المراد بالرقاب المكاتبون والعبيد إذا كانوا في ضر وشدة، يشترون ابتداء ويعتقون.
1384. الثاني: لو وجبت عليه كفارة عتق وهو فقير، قال قوم من أصحابنا:
ويجوز أن يعطى من الزكاة ما يشتري به رقبة (1) ويعتقها في كفارته من سهم الرقاب، لأن القصد إعتاق الرقبة، وقال الشيخ: الأحوط أن يعطى ثمن الرقبة من سهم الفقراء، فيشتري هو، ويعتق عن نفسه (2) وقيل يعطى من سهم الغارمين (3).
1385. الثالث: لو لم يوجد مستحق، جاز أن يشترى العبد من مال الزكاة ويعتق، وإن لم يكن تحت شدة.
1386. الرابع: يجوز صرف السهم إلى السيد بإذن المكاتب، وإلى المكاتب بإذن السيد وبغير إذنه.
1387. الخامس: لا يعطى المكاتب من سهم الرقاب إلا إذا فقد ما يؤديه في كتابته، وهل يعطى قبل حلول النجم؟ فيه إشكال، أقربه الجواز.
Halaman 406
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975