356

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

وإن تغيرت حال الدافع، ردها الإمام على المالك، وإن تغيرت حال المدفوع إليه، ردها الإمام على غيره.

ولو كان تغير المدفوع إليه قبل الدفع، ضمنها الساعي مع التفريط وعدمه.

ولو تسلف بمسألتهما، وحال الحول، ولم تتغير الحال، فقد وقعت موقعها، وإن تغيرت بعد الدفع فالحكم ما مضى، وإن كان قبله وهلكت من غير تفريط، قال الشيخ: الأولى أن يكون منهما، لأن كل واحد منهما أذن به (1) ولو تسلف بمسألة الفقراء ولم تتغير الحال، فقد وقعت موقعها، وإن تغيرت بعد الدفع، فكما تقدم، وإن كان قبله وهلكت في يد الساعي، قال الشيخ: يضمن أهل السهمان (2).

ولو تسلفها بإذن المالك خاصة، ولم تتغير الحال، وقعت موقعها، وإن تغيرت بعد الدفع فكما تقدم، وإن كان قبله وهلكت في يد الساعي فالمالك ضامن، لأن الساعي أمينه.

1340. الحادي عشر: ما يتعجله المستحقون متردد بين الزكاة والاسترداد، فلو تغيرت حال المالك أو الفقراء قبل الحول، استعيد.

وكل موضع يستعيد المالك، فأنه يأخذ العين مع وجودها، والمثل مع عدمها، ولو تعذر أو لم تكن مثلية، استعاد القيمة، ويقع التردد بين اعتبار (3) القيمة يوم التلف أو يوم القبض.

Halaman 394