Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
وإن تغيرت حال الدافع، ردها الإمام على المالك، وإن تغيرت حال المدفوع إليه، ردها الإمام على غيره.
ولو كان تغير المدفوع إليه قبل الدفع، ضمنها الساعي مع التفريط وعدمه.
ولو تسلف بمسألتهما، وحال الحول، ولم تتغير الحال، فقد وقعت موقعها، وإن تغيرت بعد الدفع فالحكم ما مضى، وإن كان قبله وهلكت من غير تفريط، قال الشيخ: الأولى أن يكون منهما، لأن كل واحد منهما أذن به (1) ولو تسلف بمسألة الفقراء ولم تتغير الحال، فقد وقعت موقعها، وإن تغيرت بعد الدفع، فكما تقدم، وإن كان قبله وهلكت في يد الساعي، قال الشيخ: يضمن أهل السهمان (2).
ولو تسلفها بإذن المالك خاصة، ولم تتغير الحال، وقعت موقعها، وإن تغيرت بعد الدفع فكما تقدم، وإن كان قبله وهلكت في يد الساعي فالمالك ضامن، لأن الساعي أمينه.
1340. الحادي عشر: ما يتعجله المستحقون متردد بين الزكاة والاسترداد، فلو تغيرت حال المالك أو الفقراء قبل الحول، استعيد.
وكل موضع يستعيد المالك، فأنه يأخذ العين مع وجودها، والمثل مع عدمها، ولو تعذر أو لم تكن مثلية، استعاد القيمة، ويقع التردد بين اعتبار (3) القيمة يوم التلف أو يوم القبض.
Halaman 394
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975