Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
ولو كانت المبادلة فاسدة لم يزل ملك واحد منهما، فإذا تم الحول وجبت الزكاة على إشكال.
1285. الثاني: لو باع النصاب بعد الحول قبل الأداء، صح في نصيبه، ووقف نصيب الفقراء، فإن أدى الزكاة من غيره صح الجميع، وإلا بطل نصيب الفقراء فيتخير المشتري حينئذ.
ولو عزل نصيبهم وباع الباقي، صح، ولو وهبه بعد الحول صح في نصيبه، ووقف نصيب الفقراء، فإن أدى المالك من غيره، صح، وإلا فلا.
1286. الثالث: لا تسقط الزكاة بموت المالك إذا وجبت عليه، سواء أوصى بها أو لم يوص، ويخرج من صلب المال.
1287. الرابع: لو تلف المال من غير تفريط سقطت الزكاة، وإن كان بتفريط أو بعد إمكان الأداء، وجبت.
1288. الخامس: يجوز إخراج القيمة في الأنعام وغيرها، ومنع المفيد في الأنعام (1) بعيد. ويجوز إخراج مهما شاء قيمة، والقيمة تخرج على أنها قيمة لا أصل (2)، والأقرب جواز إخراج المنافع (3).
1289. السادس: لا اعتبار بالخلطة (4) في الزكاة، بل يخرج كل من المالكين ما
Halaman 382
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975