Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
الفصل السادس: في زكاة الغلات وفيه سبعة وعشرون بحثا:
1257. الأول: الشروط (1) في وجوب الزكاة هنا: الملك، والنصاب، والتكليف، وإمكان التصرف.
والنصاب هنا في الغلات الأربع شئ واحد، وهو خمسة أوسق، فلا تجب الزكاة فيما دونها، ولا تقدير في الزائد بل تجب فيه وإن قل.
1258. الثاني: الوسق ستون صاعا بصاع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (2).
والصاع أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالعراقي، وقول ابن أبي نصر (3):
المد رطل وربع، تعويل على رواية ضعيفة (4).
والرطل العراقي مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، وهو تسعون مثقالا، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم، وهذا التقدير تحقيق لا تقريب، فلو نقص النصاب عن خمسة أوسق، سقطت الزكاة وإن قل.
1259. الثالث: النصب معتبرة بالكيل بالأصواع، واعتبر الوزن للضبط، فلو بلغ
Halaman 374
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975