336

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

الفصل السادس: في زكاة الغلات وفيه سبعة وعشرون بحثا:

1257. الأول: الشروط (1) في وجوب الزكاة هنا: الملك، والنصاب، والتكليف، وإمكان التصرف.

والنصاب هنا في الغلات الأربع شئ واحد، وهو خمسة أوسق، فلا تجب الزكاة فيما دونها، ولا تقدير في الزائد بل تجب فيه وإن قل.

1258. الثاني: الوسق ستون صاعا بصاع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (2).

والصاع أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالعراقي، وقول ابن أبي نصر (3):

المد رطل وربع، تعويل على رواية ضعيفة (4).

والرطل العراقي مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، وهو تسعون مثقالا، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم، وهذا التقدير تحقيق لا تقريب، فلو نقص النصاب عن خمسة أوسق، سقطت الزكاة وإن قل.

1259. الثالث: النصب معتبرة بالكيل بالأصواع، واعتبر الوزن للضبط، فلو بلغ

Halaman 374