Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
1245. الثالث: كل واحد من الجوهرين يعتبر نصابه بنفسه لا بقيمته من الآخر، ولو اختلف الموازين، فنقص في بعضها دون الآخر بما جرت العادة به، وجبت الزكاة، ولو نقص في الموازين أجمع، سقطت.
1246. الرابع: الدراهم في صدر الإسلام كانت صنفين: بغلية، وهي السود، كل درهم ثمانية دوانيق; وطبرية، كل درهم أربعة دوانيق; فجمعا في الإسلام، وجعلا درهمين متساويين، وزن كل درهم ستة دوانيق، فصار وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب، وكل درهم نصف مثقال وخمسة، وهو الدرهم الذي قدر به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) المقادير الشرعية في نصاب الزكاة والقطع ومقدار الديات والجزية وغير ذلك.
الدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير.
1247. الخامس: الاعتبار في بلوغ النصاب بالميزان لا بالعدد، والعفو الأول في الذهب ما نقص عن العشرين، والثاني ما نقص عن أربعة.
1248. السادس: العفو الأول في الفضة ما نقص عن المائتين، والثاني ما نقص عن أربعين.
1249. السابع: لو مر على العشرين نصف الحول، ثم ملك أربعة، أخذ نصف دينار عند تمام الحول، ثم استؤنف حول العشرين.
أما لو ملك خمسة أخذ بالواجب من العشرين عند كمال الحول، وابتدى بحول الزائد من حين الملك، وأخذ منه الواجب.
1250. الثامن: لا تجب في المغشوش من الذهب و الفضة حتى يبلغ
Halaman 371
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975