328

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

وإذا دخل في الرابعة فهو رباع أو رباعية، وهو في الخامسة سديس وسدس، وفي السادسة صالغ (1) ثم لا اسم له بعده، بل يقال: صالغ عام، وصالغ عامين، وهكذا.

1223. الرابع: ما يؤخذ منه الزكاة يسمى نصابا، والمأخوذ فريضة. وما لا يؤخذ منه يسمى وقصا.

1224. الخامس: لو اتفق في النصاب الفرضان كمائة وعشرين، تخير المالك، كما قلنا في الإبل، ولو وجب عليه تبيع أو تبيعة، فأخرج مسنة أجزأه إجماعا، ولو وجب عليه مسنة ففي إجزاء التبيعين أو التبيعتين، نظر، أقربه الإجزاء مع عدم النقصان قيمة.

1225. السادس: الفريضة المأخوذة في الإبل والبقر، الإناث خاصة، سوى ابن اللبون، وهو بدل عن ابن المخاض في الإبل، والتبيع في البقر خاصة، ولو أعطى مسنا بدل مسنة لم يجزئه إجماعا.

ولو كانت إبله ذكورا كلها ففي تكليفه الأنثى نظر، أقربه جواز الذكر كالمعيب.

1226. السابع: لو فقد السن الواجبة في البقر انتقل إلى غيرها بالقيمة السوقية أو دفع القيمة.

1227. الثامن: البقر العراب والجواميس جنس واحد، يضم أحدهما إلى الآخر، ويؤخذ من كل نوع بحصته، فإن ماكس أخذ منه الفريضة بالنسبة

Halaman 366