Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
1201. الرابع: الشاة المأخوذة ينبغي أن تكون الجذعة من الضأن أو الثنية من المعز، وكذا شاة الجبران. ويجزئ الذكر والأنثى، سواء كانت الإبل ذكورا أو إناثا، ويجزئ من غنمه أو غير غنمه.
قال الشيخ (رحمه الله): ويؤخذ من نوع البلد لا من نوع بلد آخر، لأن المكية والعربية (1) والنبطية مختلفة (2)، والأقرب عندي الإخراج من أي نوع شاء، لأن التناسب بين الشاتين أقرب من التناسب بين الضأن والمعز، ويجزئ هاهنا أحدهما عن الآخر إجماعا.
1202. الخامس: يجوز أن يخرج عن الإبل الكرام الشاة الكريمة واللئيمة والسمينة والمهزولة، ولا يؤخذ المريضة من الإبل الصحاح، ولو كانت مراضا وصحاحا، وماكس (3) قومت الخمس (4) مريضة وصحيحة، وأخذ الشاة ناقصة عن بدل الصحاح بنسبة النقصان.
1203. السادس: لو أخرج بعيرا عن الشاة لم يجزئه إلا إذا كانت قيمته تساوي قيمة الشاة أو تزيد، ولو كانت قيمة الشاة تساوي قيمة بنت المخاض جاز إخراج الشاة عنها، ولو لم يجد شاة، اشترى شاة أو دفع قيمتها السوقية، ولا يجزيه عشرة دراهم إذا كانت أدون.
1204. السابع: من وجب عليه سن وفقدها، ووجد الأعلى بدرجة، دفعها واسترد (5) شاتين، أو عشرين درهما، ولو وجد الأدون دفعها ودفع شاتين أو
Halaman 359
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975