Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
المقصد الأول: فيمن تجب عليه [الزكاة] وفيه ثلاثة وعشرون بحثا:
1163. الأول: شرائط الوجوب: البلوغ، والعقل، والحرية، والملك التام، وإمكان التصرف. فلا تجب الزكاة في مال الطفل، سواء العين والغلات والمواشي في ذلك، وإنما تجب على البالغ على مذهب أكثر علمائنا، والشيخان (1) (رحمهما الله) أوجبا الزكاة في غلاته ومواشيه، والأقرب الاستحباب.
ولو اتجر له وليه في ماله إرفاقا، استحب له أن يخرج عنه زكاة التجارة، ولو ضمن المال وكان مليا واتجر لنفسه كان الربح له والزكاة عليه استحبابا، ولو انتفى أحد وصفي الملاءة والولاية ضمن المال والربح لليتيم، ولا زكاة هنا على واحد منهما.
1164. الثاني: العقل شرط في وجوب الزكاة، فلا تجب في مال المجنون مطلقا، وأوجب الشيخان (2) الزكاة في غلاته ومواشيه، والأقرب الاستحباب، والبحث في التجارة بماله كالبحث في الطفل سواء.
والتكليف بالوجوب على رأي الشيخين، وبالاستحباب على رأينا في
Halaman 347
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975