298

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

الفصل الخامس: في صلاة السفر وفيه ثمانية وعشرون بحثا:

1129. الأول: يجب في السفر التقصير في الصلاة والصوم معا بشروط تأتي، إلا في أربعة مواطن: مكة والمدينة وجامع الكوفة والحائر، فإن الإتمام فيها في الصلاة أفضل. وقال ابن بابويه: ينبغي أن ينوي المقام بالمواطن الأربعة عشرة أيام ليتم (1).

1130. الثاني: شرط التقصير قصد بريدين، هما ثمانية فراسخ، أربعة وعشرون ميلا، كل ميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله أربعة وعشرون إصبعا، سواء قطعها في زمان طويل أو قصير، في بر أو بحر.

ولو قصد أربعة فراسخ، فإن عزم على الرجوع من يومه قصر، أما لو قصد التردد في ثلاثة فراسخ ثلاث مرات لم يقصر، إلا أن لا يبلغ في الرجوع الأول مشاهدة الجدران ولا سماع الأذان.

ولو سلك أحد الطريقين، وهو مسافة دون صاحبه، قصر، وإن مال إلى الرخصة (2).

Halaman 333