293

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

قاموا فأتوا بالثانية، وتشهدوا ثم يسلم بهم الإمام.

وإن كانت ثلاثية فإن شاء صلى بالأولى ركعة، ويقف في الثانية فيتم من خلفه، ثم يأتي الثانية فيدخل معه، فإذا جلس لتشهده، جلسوا من غير تشهد، ثم يصلي الثالثة بهم، فإذا جلس للتشهد، تشهدوا معه أول تشهدهم، ثم أتموا الثالثة وسلم بهم، وإن شاء صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة، وهذه صفة ذات الرقاع (1). ويجوز أن يصلي بالأولى كمال الصلاة، ثم يصلي بالثانية مرة أخرى، ويكون نفلا له، وهي صلاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ببطن النخل.

1111. الرابع: يجوز للإمام أن يقرأ حال الانتظار، فلو فرغ قبل مجيئهم فركع، فإن أدركوا ركوعه، تمت لهم الركعة، وإلا فلا.

1112. الخامس: لا حكم لسهو المأمومين حال متابعتهم، أما حال انفرادهم فحكم سهوهم ما تقدم في باب السهو.

ولو سها الإمام سهوا يوجب السجدتين اختص بالسجود (إذا اختص بالسهو) (2).

1113. السادس: إذا احتاج الإمام إلى أن يفرقهم أربع فرق، صلى الركعتين

Halaman 328

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah | Usul