281

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

ولو سبق الإمام اثنين (1) ففي إئتمام أحدهما بصاحبه بعد تسليم الإمام إشكال .

1075. الحادي عشر: يجوز أن يأتم المفترض بمثله، وان اختلف الفرضان، بشرط اتفاقهما في الهيئة، فلو صلى الظهر مع إمام يصلي العصر جاز، أما لو صلاها مع مصلي الكسوف أو العيدين لم يجز.

ويجوز ان يأتم المتنفل بالمفترض وبالمتنفل، وأن يأتم المفترض بالمتنفل في مواضع عند قوم ومطلقا عند آخرين (2).

ولو فات المأموم ركعة فصلى الإمام خمسا سهوا، صلى المأموم الفائتة منفردا، ولا يأتم به في الخامسة.

ويستحب للمنفرد أن يعيد صلاته إذا وجد من يصلي معه جماعة، إماما كان أو مأموما، لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال:

«ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه» (3).

1076. الثاني عشر: وقت القيام إلى الصلاة، إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، فحينئذ يكره للمأموم النافلة، ولو شرع المأموم في نافلة، فأحرم الإمام، قطعها، واستأنف إن خشي الفوات، وإلا أتمها ركعتين، ولحق به.

ولو شرع في فريضة فأحرم الإمام نقل نيته إلى النفل، وأتمها ركعتين، ثم

Halaman 316