259

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

ولو نذر أن يصليها في المسجد انعقد، ويعيد لو صلاها في غيره، ولو نذر أن يخطب، انعقد، وجاز قائما وقاعدا، وعلى منبر وغيره. ولو نذر على المنبر وجب، ولم يجز على الحائط وشبهه.

وكما يستحب لانقطاع الغيوث، يستحب لنضب ماء العيون والآبار.

ويستحب إذا كثر المطر بحيث يبلغ حد الضرر الدعاء إلى الله تعالى بإزالة ذلك، قال الشيخ. (1) ولا يجوز أن يقول : مطرنا بنوء (2) كذا، لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عنه.

1021. [القسم] الثاني: نافلة شهر رمضان خلافا لابن بابويه (3) وهي ألف ركعة زائدة على باقي الشهور، وفي ترتيبها روايتان (4):

إحداهما: انه يصلي في كل ليلة عشرين ركعة إلى آخر الشهر، وفي كل ليلة من تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين زيادة مائة ركعة. وفي العشر الأواخر في كل ليلة زيادة عشر ركعات.

الثانية (5): انه يقتصر في كل ليلة من ليالي الأفراد على مائة، فيبقى عليه

Halaman 293