252

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

999. الثامن عشر: لا ينقل المنبر من موضع، بل يعمل شبه المنبر من طين استحبابا.

1000. التاسع عشر: إذا اجتمع العيد والجمعة، تخير من صلى العيد في حضور الجمعة، وأوجبه أبو الصلاح (1)، والأقرب ثبوت التخير لأهل السواد دون أهل المصر، وعلى الإمام إعلامهم ذلك في خطبته، ولا يثبت التخيير للإمام.

ويستحب للإمام أن يذكر في خطبته في الفطر الحث على الفطرة، ووجوبها، وجنسها، وقدرها، ووقت إخراجها، ومستحقها، ومن يجب عليه ويستحب وباقي أحكامها، وفي الأضحى الحث على الأضحية، ووصفها، وجنسها.

ويستحب لأهل الأمصار التعريف آخر نهار عرفة، وأعظمه استحبابا في حضرة الحسين (عليه السلام).

الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وفيه تسعة عشر بحثا:

1001. الأول: صلاة الكسوف واجبة على الأعيان عند كسوف الشمس، وخسوف القمر، والزلزلة، والآيات كالظلمة الشديدة والرياح الشديدة والصيحة،

Halaman 286