Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
كل واحدة منهما بعد تكبيرة الافتتاح الحمد وسورة، ويستحب أن يقرأ في الأولى بعد الحمد الأعلى وفي الثانية الشمس، فإذا فرغ من القراءة في الأولى كبر، وقنت، ودعا بالمنقول خمس مرات، ثم كبر السادسة وركع بها، ويكبر في الثانية أربع مرات يقنت عقيب كل تكبيرة، ثم يكبر الخامسة ويركع بها، فيكون الزائد من التكبيرات تسعا: خمس في الأولى وأربع في الثانية، غير تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوع.
986. الخامس: رفع اليدين مع كل تكبيرة مستحب، وكذا الجهر بالقراءة.
987. السادس: التكبير الزائد متأخر عن القراءة في الركعتين، خلافا لابن الجنيد (1).
988. السابع: الأقرب ان التكبيرات الزائدة مستحبة، وكذا القنوت بينها، وقال المرتضى بوجوبه (2).
989. الثامن: لو نسي التكبير وركع لم يقضه بعد الركوع، وقال في الخلاف:
يقضيه بعد الصلاة (3) ولو شك في عدد التكبيرات بنى على اليقين، ولو أدرك بعض التكبيرات مع الإمام أتم مع نفسه، ولو خاف فوت الركوع أتى بها ولاء، ولو خاف الفوت تركها وقضى بعد التسليم.
990. التاسع: يستحب للمصلي أن يتنظف ويغتسل ويتطيب، ويلبس أفخر
Halaman 283
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975