225

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

على إشكال، وكذا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله، (أو عبده ورسوله) (1)، أو قال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، من غير واو.

ولو أتى عوض الشهادة بما يساويها في المعنى أو يقاربها، فيقول: أعلم أو أخبر عن علم، أو أتيقن وما شابهه لم يجز، وكذا لو قال: أشهد أن الإله واحد، وأن الرسول محمد.

904. العاشر: يجوز الدعاء في التشهد مطلقا بالمباح، سواء كان للدين أو للدنيا، وسواء ورد به الشرع أو لم يرد.

ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين، وإذا قام المصلي إلى الثالثة، قال: بحول الله وقوته أقوم وأقعد، ولا يحتاج إلى تكبير خلافا للمفيد (2).

الفصل الثامن: في التسليم وفيه ستة مباحث:

905. الأول: الأظهر عندي أن التسليم غير واجب، ويستحب مرة في آخر الصلاة بعد التشهد، وبه يخرج من الصلاة لا غير إن قلنا بوجوبه، وحينئذ فالأقرب أنه لا يجب أن ينوي به الخروج بل يستحب.

Halaman 259