Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
880. الثالث عشر: لو قال: «من حمد الله سمع له»، لم يأت بالمستحب، لأنه أخل بالجزء الصوري (1)، ولأن الأول دعاء، والثاني شرط وجزاء.
881. الرابع عشر: لو عطس عند رفعه فقال: «الحمد لله رب العالمين»، ونوى به التحميد للعطسة والمستحب بعد الرفع، جاز.
882. الخامس عشر: يكره أن يركع ويداه تحت ثيابه، بل يستحب أن تكون بارزة أو في كمه.
الفصل السادس: في السجود وفيه اثنا عشر بحثا:
883. الأول: السجود لغة الخضوع والانحناء، وشرعا وضع الجبهة على الأرض، وهو واجب في الصلاة، في كل ركعة سجدتان، ومجموعهما ركن، تبطل الصلاة بالإخلال بهما معا عمدا وسهوا، وبالواحدة عمدا لا سهوا.
884. الثاني: يجب في كل واحدة منهما السجود على سبعة أعضاء: الجبهة والكفان والركبتان وإبهامي الرجلين.
ولو أخل بالسجود على بعض هذه عمدا بطلت صلاته، عالما كان أو جاهلا، ولا تبطل بالسهو، ولو كان على بعض أعضائه مانع يمنع من السجود
Halaman 253
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975