210

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

ولو لم يحسن سورة كاملة قرأ ما يحسنه، والأقرب انه لا يجب أن يقرأ بعدد آيها. (1) ولو لم يحسن إلا آية واحدة منها قرأها، واجتزأ بها، والأقرب سقوط وجوب تكريرها سبعا.

ولو لم يحسن إلا بعض آية، فالأقرب انه إن كان يسمى قرآنا وجب قراءته، وإلا فلا .

ولو لم يحسن شيئا من القرآن أصلا كبر الله وهلله وسبحه بقدر القراءة، ثم يجب عليه التعلم.

833. التاسع: لو لم يحفظ شيئا من القرآن، وضاق الوقت، وجب عليه أن يقرأ من المصحف إن كان عارفا، والأقرب عدم إجزاء القراءة من المصحف مع إمكان التعلم.

834. العاشر: الأخرس يحرك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه.

835. الحادي عشر: قد بينا أن الحمد لا يجب في الأخيرتين، بل يتخير المصلي بينها (2) وبين التسبيح، ويستحب للإمام القراءة فيهما، ولا يجب قراءة سورة بعد الحمد فيهما.

836. الثاني عشر: لا يجزئ عن السورة في الأوليين تكرار الحمد، بل يجب سورة أخرى غير الحمد، متأخرة عنها، فلو عكس قرأ الحمد، ثم أعاد السورة أو غيرها إن لم يتعمد.

837. الثالث عشر: يجوز أن يقرأ السورة الواحدة في الركعتين مكررا لها

Halaman 244