202

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

789. التاسع: لو كان المرض في عينيه، فقال أهل الطب: إن صلى بالاستلقاء أمكن المداواة، جاز ذلك.

790. العاشر: يستحب للقائم أن يفرق بين قدميه من ثلاث أصابع إلى شبر، وأن يستقبل بأصابع رجليه القبلة.

الفصل الثاني: في النية وفيه أحد عشر بحثا:

791. الأول: النية ركن في الصلاة إجماعا، وهي عرض حال في القلب وهو قصد وإرادة للفعل مقترنة به، لو أخل بها عمدا أو سهوا بطلت صلاته، ولا اعتبار بالنطق بها، لأن المميز لجهات الأفعال الواقعة عن المكلف هو الإرادة لا غير، وليس النطق مستحبا.

792. الثاني: كيفية النية أن يستحضر صفة الصلاة في ذهنه، ويقصد إلى تعيين الصلاة، من كونها ظهرا أو عصرا مثلا، وإلى الأداء أو القضاء، وإلى الوجه، أعني: الوجوب أو الندب، وإلى التقرب إلى الله خاصة.

فروع:

793. [الفرع] الأول: لو نوى الأداء فبان خروج الوقت، لزمه الإعادة، لأنه لم ينو القضاء.

794. [الفرع] الثاني: لو ظن خروج الوقت فنوى القضاء، ثم بان الكذب، أعاد.

Halaman 236