196

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

768. الرابع: أجمع علماء الإسلام على المنع من تقديم الأذان قبل الوقت في غير الفجر، أما فيه فيجوز قبله لتنبيه النائمين، فيعيده مع طلوعه، ولا يشترط اثنينية المؤذن، ولا يكره قبل الفجر في رمضان، وينبغي أن يجعل ضابطا يستمر عليه ليؤذن في الليالي كلها في وقت واحد.

769. الخامس: ينبغي الأذان في أول الوقت.

770. السادس: إذا دخل المسجد، وكان الإمام ممن لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام، ولم يعتد بأذانه، ولو صلى خلفه، فإن خشي فوات الصلاة معه، اقتصر على التكبيرتين وعلى قوله: «قد قامت الصلاة». وروي أنه يقول: «حي على خير العمل» مرتين (1).

771. السابع: اختلف علماؤنا في تحريم أجرة الأذان مع عدم التطوع، قال به في النهاية (2) وفي المبسوط: يجوز أخذ الأجرة من بيت المال ومن خاص الإمام. (3) وقال المرتضى: يكره (4). والأقرب جواز أخذ الرزق عليه من بيت المال، وفي الأجرة نظر.

772. الثامن: يستحب حكاية قول المؤذن. قال ابن بابويه: روي «أنه يزيد في الرزق». (5) وكل من ليس بمصلي إذا سمع وكان متكلما قطع كلامه، وإن كان قرآنا، وحكاه، ويترك صلاة التحية لو دخل المسجد حالة الأذان.

Halaman 230