193

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

754. السابع: يستحب أن يكون قائما، ويتأكد في الإقامة.

755. الثامن: يجوز أن يؤذن راكبا، وعلى الأرض أفضل، وماشيا، والوقوف أفضل، ويتأكد في الإقامة.

756. التاسع: يكره أن يلتفت بأذانه يمينا وشمالا، بل يستحب الاستقبال.

757. العاشر: يستحب أن يرفع (1) صوته بالأذان ما لم يستضر به في جميع فصوله، ولو كان للحاضرين جاز إسماعهم خاصة، وأن يكون حسن الصوت.

758. الحادي عشر: يستحب أن يكون مبصرا (2). ولو كان أعمى جاز، إذا كان معه من يسدده، فإن ابن أم مكتوم (3) كان مؤذن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهو أعمى، يؤذن بعد بلال.

ويستحب أن يكون بصيرا بالأوقات، ولو كان جاهلا جاز إذا استرشد.

759. الثاني عشر: يستحب أن يجعل المؤذن إصبعيه في أذنيه حال الأذان، ولا يستحب في الإقامة.

760. الثالث عشر: لا يختص الأذان بقوم دون آخرين، ولو تشاح المؤذنون قدم من اجتمع فيه الصفات المرجحة، ومع الاتفاق يقرع.

Halaman 227