185

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

723. الحادي عشر: لا يجوز أن يسجد على شئ من بدنه، فإن خاف الحر سجد على ثوبه، فان فقد سجد على كفه، والسجود على القطن والكتان حال الضرورة أولى من الثلج، ولو صلى على ما منع منه للضرورة أو التقية فلا إعادة.

724. الثاني عشر: شرط موضع الجبهة الملك أو حكمه، والطهارة (1). وهل يشترط طهارة مواضع باقي الأعضاء السبعة؟ جزم به أبو الصلاح (2) خلافا للجماعة، ويشترط فيه الملك إجماعا.

725. الثالث عشر: إذا تيقن حصول النجاسة في موضع، وجهل تعينه (3)، فإن كان منحصرا (4) لم يسجد على شئ منه وإلا فلا بأس.

Halaman 219