Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
يكن له رده، وإلا استحب ما لم ينته إلى الفعل الكثير، ولو عبره إنسان كره رده.
704. التاسع عشر: قال أبو الصلاح: يكره الصلاة إلى إنسان مواجه، والمرأة نائمة أشد كراهية. (1) وهو حسن.
705. العشرون: يكره أن يصلى إلى نار مضرمة، وقال أبو الصلاح: لا يجوز، وتردد في إفساد الصلاة. (2) وكذا يكره إلى الصورة والتماثيل والمصحف والباب المفتوحين. ومنع أبو الصلاح في المصحف وتردد في الفساد. (3) ولا فرق بين حافظ القرآن وغيره.
ويكره تزويق (4) القبلة ونقشها وكتبة شئ عليها، لاشتغال النظر به.
706. الحادي والعشرون: روى علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال:
«لا بأس أن يصلي الرجل، وأمامه شئ من الطير، أو النخلة وفيها حملها، أو الكرم وفيه حمله». (5) 707. الثاني والعشرون: يكره أن يصلى إلى سيف مشهر أو غيره من السلاح، ومنع أبو الصلاح، وتردد في الإفساد (6)، وقال: تكره إلى السلاح المتواري (7). قال الشيخ (رحمه الله): لو خاف من العدو لم تكره الصلاة إلى السيف المشهر (8).
Halaman 215
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975