Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
المطلب الثالث: في ستر العورة والنظر في أمرين [النظر] الأول: [في] العورة وفيه عشرة مباحث:
650. الأول: أجمع علماء الإسلام على وجوب ستر العورة، وهو شرط في الصلاة عندنا.
والعورة في الرجل: القبل والدبر، وقول ابن البراج: إنها من السرة إلى الركبة (1) لم يثبت عندي، وهل البيضتان منها؟ في بعض الروايات: إذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة (2); ولا فرق بين الحر والعبد، وليست السرة ولا الركبة من العورة بإجماعنا.
وأما في المرأة فالجسد كله عورة، يجب ستره في الصلاة ما عدا الوجه والكفين وظهر القدمين.
651. الثاني: المرأة البالغة الحرة يجب عليها ستر رأسها في الصلاة، بخلاف الأمة والصبية.
652. الثالث: الأولى استحباب القناع للأمة، ولم أقف فيه على نص.
653. الرابع: أم الولد كالأمة، وإن كان ولدها حيا، وكذا المدبرة والمكاتبة
Halaman 202
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975