Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
641. السادس عشر: تكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل، ولو غير الصورة زالت الكراهية، ولو كان في قبلته وسادة ذات تمثال حولها، ويجوز أن يصلي على بساط فيه تماثيل.
ولو كانت معه دراهم، عليها تماثيل، سترها عن نظره، وتكره في خاتم عليه صورة، وفي خلخال للمرأة مصوت، ولو كان أصم لم يكره لها.
642. السابع عشر: تكره الصلاة في اللثام للرجل إذا لم يمنع سماع القراءة، ولو منع حرم، ولو كان اللثام على جبهته، وجب كشفه عند السجود، ويكره النقاب للمرأة.
643. الثامن عشر: قال الشيخان (1) وعلم الهدى (2): يكره للرجل أن يصلي وعليه قباء مشدود، إلا في الحرب، ولا يتمكن من حله.
قال في التهذيب: ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه، وسمعناها من الشيوخ مذاكرة ولم أجد به خبرا مسندا (3).
644. التاسع عشر: يجوز أن يصلي ومعه فأرة المسك، وكذا يجوز وعليه البرطلة (4).
645. العشرون: يجوز للرجل والمرأة أن يصليا مختضبين، أو عليهما خرقة الخضاب مع طهارتها، والأولى نزع الخرقة، وأن يصلي بارز اليد.
Halaman 200
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975