158

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

من يحفظ عنه العلم. والمضطر يصلي على قدر مكنته ويستقبل القبلة ما تمكن، وإلا فبالتكبيرة، ويجوز التنفل ماشيا اختيارا.

611. التاسع: حكم المنذورات وصلاة الجنائز، حكم الفرائض الخمس في جميع ما تقدم.

612. العاشر: البعير المعقول والأرجوحة (1) المعلقة بالحبال، لا تصح الفريضة فيهما اختيارا على إشكال.

المطلب الرابع: في أحكام الخلل وفيه أربعة مباحث:

613. الأول: من ترك الاستقبال في الفريضة عمدا مختارا وجب عليه الإعادة في الوقت وخارجه، ولو ظن الاستقبال ثم تبين الخطأ في الأثناء، انحرف إن كان بين المشرق والمغرب، وإلا استأنف.

ولو بان الخطاء بعد الفراغ وكان بينهما فلا إعادة، وإن كان إليهما أعاد في الوقت، لا خارجه.

وإن كان مستدبرا، قال الشيخان: يعيد في الوقت ويقضي خارجه. (2) وقال السيد المرتضى: يعيد ولا يقضي (3).

Halaman 192