155

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

صلاته مع التساوي في العدالة.

ولو صلى بقول بصير ثم أبصر في الأثناء، عمل على اجتهاده، فإن وافق، وإلا عدل إلى ما اجتهده، ولا يستأنف. ولو احتاج في الاجتهاد إلى فعل كثير، فالأقرب الاستمرار.

وأما لو كان مقلدا ثم أبصر، فإنه يمضي في صلاته قطعا.

ولو شرع مجتهدا في الصلاة باجتهاده فعمى، استمر على اجتهاده، ولو استدار انحرف، ولو اشتبه، ووجد المرشد أتم، وإن تطاول استأنف مع المرشد ، وإلا إلى أربع جهات.

597. الثامن: من وجب عليه الأربع للاشتباه، إذا غلب على ظنه الجهة، فإن كان ما عليه الفعل استمر، وإلا انحرف إليها، قال في المبسوط (1): ولو كان مستدبرا استأنف، والأقرب عندي الاستئناف، ما لم يكن بين المشرق والمغرب.

ولو أخبره المجتهد بالخطأ فتبين، استأنف ما لم يكن بين المشرق والمغرب.

598. التاسع: لو اختلف اجتهاد رجلين عمل كل باجتهاده إذا كانا من أهل الاجتهاد، وهو العالم بأدلة القبلة وإن جهل أحكام الشرع، ولا فرق بين أن يتساويا في العلم أو يتفاوتا مع تساويهما في شرائط الاجتهاد في القبلة، ولو ضاق وقت أحدهما عن الاجتهاد قلد الآخر، وليس لأحدهما مع الاختلاف الائتمام بصاحبه.

Halaman 189