Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
مساواة الخنزير له، ولم يثبت. والحق عندي انه يغسل من ولوغ الخنزير سبع مرات، لرواية علي بن جعفر الصحيحة عن أخيه الكاظم (عليه السلام). (1) 538. الثامن والعشرون: إذا وقع فيه نجاسة بعد غسله بعض العدد تداخلا، ولو غسله بالتراب ثم بالماء مرة، ثم ولغ استأنف، ولا يجب الإكمال ثم الاستئناف.
ولو وقع إناء الولوغ في ماء قليل، نجس الماء، ولو كان في كثير لم يحصل للمغسول غسلة إلا مع القول بعدم الترتيب (2) أو يكون الوقوع بعد التراب.
539. التاسع والعشرون: يغسل الإناء من الخمر والجرذ سبعا استحبابا على خلاف، ويغسل من غير الولوغ من النجاسات ثلاثا استحبابا، والواجب الانقاء، ونص في الخلاف (3) والمبسوط (4) على الثلاث.
540. الثلاثون: يطهر بالغسل من الخمر ما كان من الجواهر الصلبة التي لا تتشرب أجزاؤها الخمر، كالرصاص، والخزف المطلي. أما القرع والخشب والخزف غير المغضور (5)، فالأقرب زوال النجاسة عنه، خلافا لابن الجنيد (6).
Halaman 168
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975