Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
وإن لم يشق إزالته، فإن كان فوق الدرهم البغلي (1) سعة، وجب إزالته إجماعا عن الثوب والبدن، وإن كان دونه لم يجب إزالته إجماعا، وإن كان نجسا.
وإن كان قدر الدرهم، فقولان أقربهما وجوب الإزالة، ولو كان الدم متفرقا، فالأولى اعتبار الدرهم سعة على تقدير الجمع، فيزيله أو ما يحصل القصور عن الدرهم به (2).
ولا فرق بين الدماء كلها في ذلك، عدا الدماء الثلاثة، واستثناء الراوندي (3) وابن حمزة (4) دم الكلب والخنزير حسن، ولو أصاب الدم نجاسة غير معفو عنها، لم يعف عنه.
514. الرابع: يجب غسل الثوب من النجاسة بالماء المطلق، ولو لم يزل أثر دم الحيض بالغسل، استحب صبغه بالمشق.
515. الخامس: لو اتصل الدم من أحد وجهي الثوب الصفيق إلى الآخر فهما نجاسة واحدة، وإلا تعددتا.
Halaman 160
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975