116

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

463. الخامس: لو أوصل التراب إلى محل الفرض بخرقة، أو خشبة، لم يجزه.

464. السادس: كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم، ويزيد عليه وجدان الماء مع التمكن من استعماله، ولا ينتقض بدخول الوقت ولا بخروجه ما لم يحدث، أو يجد الماء، ولو وجد الماء فلم يتطهر، ثم فقده، جدد التيمم.

465. السابع: لو وجد الماء وقد فرغ من الصلاة، لم يعد إجماعا، ولو وجده قبل الشروع انتقض تيممه إجماعا، ولو وجده في الأثناء فلا إعادة، ولو تلبس بتكبيرة الإحرام، وفيه خلاف (1).

ولا يجوز أن يعدل بالفرض إلى النفل، ولا فرق في ذلك بين الفرض و النفل.

466. الثامن: لو عدم الماء والتراب، فأقوى الأقوال (2) سقوط الصلاة أداء وقضاء.

467. التاسع: كل ما يستباح بالطهارة المائية يستباح بالتيمم.

468. العاشر: يجوز أن يصلي بتيمم واحد صلوات الليل والنهار فرائضها جميعا ونوافلها، سواء نوى فريضة معينة، أو مطلقة، أو نوى نافلة، أو صلاة مطلقة، ولو نوى به فرض الطواف، دخل نفله، وبالعكس.

ولو نوى الصبي لإحدى الخمس ثم بلغ بغير المبطل، استباح به الفرائض

Halaman 148