110

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

429. السادس: لو فضل الماء عن حاجة صاحبه، لم يجز المكابرة عليه.

430. السابع: لو وهب ماءه في الوقت، فهو باق على ملكه ما لم يتصرف الموهوب.

431. الثامن: لو وجد الماء لغسل الميت، وجب شراؤه من تركته، فإن لم يكن تركة، لم يجب على أحد شراؤه.

السبب الثالث الخوف من التلف أو المرض الشديد، أو الشين (1) أو تلف المال، أو ضياعه، أو اللص، أو السبع، أو البرد، فإن هذه الأشياء مبيحة للتيمم، وهنا ثمانية مباحث:

432. الأول: لو تمكن خائف البرد من إسخان الماء، وجب عليه، ولم يجز له التيمم.

433. الثاني: لو كان معه ماء وخاف العطش باستعماله، تيمم، وكذا لو خاف عطش رفيقه، أو حيوان له حرمة.

434. الثالث: لو وجد خائف العطش مع الطاهر ماء نجسا، شرب الطاهر، أو أبقاه لوقت الحاجة، وتيمم.

435. الرابع: لو تألم باستعمال الماء، وأمن العاقبة، وجب استعماله.

436. الخامس: لو كان الماء عند مجمع الفساق، وخافت المرأة من المكابرة عليها، وجب التيمم.

Halaman 142