106

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

في غسل مس الأموات 412. تتمة: يجب على من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت، وقبل تطهيره بالغسل، الاغتسال، وكذا لو مس قطعة منه فيها عظم، سواء قطعت من حي، أو ميت، ولو مس ما لا عظم فيه، وجب عليه غسل موضع الملاقاة خاصة، وكذا لو مس ميتا من غير الناس.

ولو مس الميت بعد أن تيمم لعذر وجب الغسل، والأقرب وجوب الغسل على من مس الميت بعد غسل الكافر له، لا بعد القتل بالرجم والحد مع سبق الغسل قبل القتل، ولا الشهيد، وفي مس الميت الكافر إشكال. (1)

Halaman 137