266

Tahdhib Fiqh Shafici

التهذيب في فقه الإمام الشافعي

Editor

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Wilayah-wilayah
Turkmenistan
Empayar & Era
Seljuk
ويستحب أن يغتسل للجمعة حالة الرواح إلى الجمعة، فلو اغتسل بعد طلوع الفجر الصادق- يحسب، ولو اغتسل قبله، لم يحسب؛ بخلاف غسل العيد يحسب؛ على أصح القولين قبل طلوع الفجر الصادق عند السحر؛ لأن صلاة العيد تؤدى في أول النهار، فإذا اغتسل قبل طلوع الفجر، يبقى أثره إلى وقت الصلاة. وصلاة الجمعة تؤدى بعد الزوال؛ فلا يبقى أثره.
وفيه قول آخر: أن غسل العيد أيضًا لا يحسب، إلا بعد طلوع الفجر؛ كغسل الجمعة. والأول أصح.
ولا يصح الغسل إلا بالنية؛ فلو وافق يوم الجمعة يوم العيد؛ فاغتسل لهما غسلًا واحدًا- يكفي، ولو نوى أحدهما، حصل الثاني. وإن كان جنبًا؛ فنوى غسل الجنابة

1 / 333