248Tahdhib Fiqh Shaficiالتهذيب في فقه الإمام الشافعيAl-Baghawi - 510 AHالبغوي - 510 AHEditorعادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوضPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ مGenre-genreShafi'i Jurisprudence and its Principles•Wilayah-wilayahTurkmenistan•Empayar & EraSeljukولو لمس امرأة من محارمه؛ بنسبٍ، أو رضاع، أو صهرته- فقولان:أصحهما: لا ينتقض وضوؤه؛ لأن الله - تعالى- سلب الشهوة عن قلوب الرجال على محارمهم؛ فهو كما لو لمس رجل رجلًا، أو امرأةٌ امرأةً.والثاني: ينتقض؛ لظاهر القرآن.فإن قلنا: بالأول، فلا ينتقض، وإن كان شهوةٌ؛ كما لو لمس رجلٌ رجلًا بشهوة.ولو لمس صغيرةً أجنبية لا تشتهى، فعلى هذين القولين. ولو لمس صغيرةً من محارمه، ترتب على الكبيرة: إن قلنا ثم: لا ينتقض وضوؤه، فها هنا أولى وإلا فوجهان.والمذهب أنه لا ينتقض؛ لأنه اجتمع فيها سببان لسلب الشهوة: الصغر، والمحرمية.ولو لمس عجوزةً لا تشتهى، أو امرأة ميتةً: قيل: فيه وجهان [وهو طريقة العراقيين] كالصغيرة.وقيل- وهو الأصح-: ينتقض وضوؤه؛ كما لو لمس يدًا شلاء من امرأة حيةٍ.ولو لمس يدًا، أو عضوًا قطعت من امرأة- لا ينتقض وضوؤه؛ لأن الحكم معلقٌ بلمس المرأة؛ وذلك العضو لا يسمى امرأةً.فصلٌ في مس الفرجروي عن بسرة بنت صفوان؛ أن النبي ﷺ قال: "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ".1 / 303SalinKongsiTanya AI