186Tahdhib Fiqh Shaficiالتهذيب في فقه الإمام الشافعيAl-Baghawi - 510 AHالبغوي - 510 AHEditorعادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوضPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ مGenre-genreShafi'i Jurisprudence and its Principles•Wilayah-wilayahTurkmenistan•Empayar & EraSeljukويستحب: أن يستاك عرضًا [ولا يقوم]، ويمره على لثته وأسنانه، ولا بأس أن يستاك بسواك غيره.ويستحب: قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة.روي عن أبي هريرة، عن النبي- ﷺ قال: "خمسٌ من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وقص الشارب، وتقليم الأظفار".وهذه الخصال سنة، والختان واجب في حق الرجاء والنساء جميعًا.وقال أبو حنيفة ﵀: "سنة".فنقول: أجمعنا على أن ستر العورة واجب، [و] يجوز كشف عورة المختون؛ لأجل الختان، ولولا وجوبه، لما جاز ترك الواجب لأجله.وروي عن أنس قال: "وقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار ونتف الإبط، وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلة".1 / 218SalinKongsiTanya AI