183Tahdhib Fiqh Shaficiالتهذيب في فقه الإمام الشافعيAl-Baghawi - 510 AHالبغوي - 510 AHEditorعادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوضPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ مGenre-genreShafi'i Jurisprudence and its Principles•Wilayah-wilayahTurkmenistan•Empayar & EraSeljukمطهرة للفم، مرضاة للرب".والسواك سنة مستحبة؛ وهي في حالتين أشد استحبابًا: عند القيام إلى الصلاة، وإن لم يكن الفم متغيرًا.وعند تغير الفم بنومٍ، أو سكوتٍ، أو جوعٍ، أو أكل شيء مما يغير الفم، وإن لم يرد الصلاة.وذكر العراقيون حالة ثالثة؛ وهي عند اصفرار الأسنان.والسواك غير واجب؛ لما روي عن أبي هريرة؛ أن النبي ﷺ قال: "لولا [أن]1 / 215SalinKongsiTanya AI