155Tahdhib Fiqh Shaficiالتهذيب في فقه الإمام الشافعيAl-Baghawi - 510 AHالبغوي - 510 AHEditorعادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوضPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ مGenre-genreShafi'i Jurisprudence and its Principles•Wilayah-wilayahTurkmenistan•Empayar & EraSeljukوقيل: ما يؤكل ميتته كالسمك والجراد- فدمه، وبوله، وروثه طاهر؛ وهو قول أبي حنيفة ﵀. وليس بصحيح، بل الصحيح أنه نجسٌ. وكان شيخي القاضي الحسين المروزي- ﵀ يجعل في الدم يتحلبُ من الكبد والطحال وجهين؛ كدم السمك؛ لأنه يسيل من طاهرٍ.1 / 183SalinKongsiTanya AI