230Penyempurnaan Hukum dalam Penjelasan Al-Muqniʿahتهذيب الأحكام في شرح المقنعةSyekh Tusi - 460 AHالشيخ الطوسي - 460 AHEditorعلي أكبر الغفاريPenerbitدار الكتب الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1427 AHLokasi PenerbitطهرانGenre-genreJa'fari jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukله دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس.(667) 50 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عنيونس بن يعقوب عن منهال بن عمر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، العقرب تخرج من البئر ميتة قال: استق منها عشرة دلاء ، قال فقلت فغيرها من الجيف فقال:الجيف كلها سواء إلا جيفة قد أجيفت، وإن كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو، فان غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها.فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من الاستحباب دون الايجاب لئلا تنافي الاخبار الأولة.(668) 51 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عنمحمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.(669) 52 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمدبن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص ابن غياث عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.11 باب تطهير المياه من النجاساتقال الشيخ أيده الله تعالى (وإذا غلبت النجاسة على الماء فغيرت لونه أو طعمهHalaman 231SalinKongsiTanya AI