278

Tahbir Mukhtasar

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Editor

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Penerbit

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
قوله: (أَوْ لَمِرَضٍ (١)، ويُؤَدِّيهَا (٢) عَلَيْهَا كَالأَرْضِ) هو معطوف على ما تقدم أيضًا، والمعنى: أن المريض الذي لا يقدر أن ينزل عن الدابة لعلة به فإنه يؤدي ذلك على الدابة في حالة يمكنه (٣) أن يؤديها عليها كما يؤديها على الأرض (٤)، ولهذا كانت الواو من قوله: (ويُؤَدِّيهَا عليها (٥) ... إلى آخره) واو الحال.
قوله: (فَلَهَا) أي: فإذا صلى المريض الفرض (٦) على الدابة وجهها إلى القبلة.
قوله: (وَفِيهَا كَرَاهَةُ الأَخِيرِ) أي (٧): فرض المريض قال فيها: والشديد المرض الذي لا يقدر أن يجلس، لا (٨) يعجبني أن يصلي المكتوبة في المحمل لكن في الأرض (٩).
فصلٌ [في فَرَائِضُ الصَّلاةِ]
(المتن)
فَصْلٌ فَرَائِضُ الصَّلاةِ تَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ، وَقِيَامٌ لَهَا، إِلَّا لِمَسْبُوقٍ فَتَأْوِيلانِ. وَإِنَّمَا يُجْزِئُ "اللَّهُ أَكْبَرُ" فَإِنْ عَجَزَ سَقَطَ، وَنِيَّة الصَّلاةِ الْمُعَيَّنَةِ، وَلَفْظُة وَاسِعٌ. وَإِنْ تَخَالَفَا فَالْعَقْدُ وَالرَّفْضُ مُبْطِلٌ كَسَلامٍ أَوْ ظَنِّهِ فَأَتَمَّ بنَفْلٍ إِنْ طَالَتْ، أَوْ رَكَعَ، وَإِلَّا فَلاكَأَنْ لَمْ يَظنُّهُ، أَوْ عَزُبَتْ أَوْ لَمْ يَنْوِ الرَّكَعَاتِ، أَوِ الأَدَاءَ أَوْ ضِدَّهُ. وَنِيَّة اقْتِدَاءِ الْمَأْمُومِ، وَجَازَ لَه دُخُولٌ عَلَى مَا أحْرَمَ بِهِ الإِمَامُ.
(الشرح)
قوله: (فَرَائِضُ الصَّلاةِ: تَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ وَقِيَامٌ لَهَا، إِلا لَمِسْبُوقٍ فتَأْوِيلانِ) لا إشكال في فرضية تكبيرة الإحرام؛ لقوله ﵇: "وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ" (١٠)؛ أي: فلا يدخل في

(١) في (ن): (لمريض).
(٢) في (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (فيؤديها).
(٣) في (س): (يمكن).
(٤) في (ن): (بالأرض).
(٥) قوله: (عليها) زيادة من (ن ٢).
(٦) قوله: (الفرض) ساقط من (س).
(٧) مكان كلمة (أي) بياض في المخطوط (ن).
(٨) في (ن): (فلا).
(٩) انظر: المدونة: ١/ ١٧٣.
(١٠) حسن، أخرجه أبو داود: ١/ ٦٣، في باب فرض الوضوء، من كتاب الطهارة، برقم: ٦١، وابن =

1 / 280