219

Sunan Sa'id ibn Mansur

سنن سعيد بن منصور (1)

Editor

حبيب الرحمن الأعظمي

Penerbit

الدار السلفية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٣ هـ -١٩٨٢ م

Lokasi Penerbit

الهند

٩٣١ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، نا أَبُو إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ، عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّ عَلِيًّا، ﵁ قَالَ: «لَا يُقْبَلُ قَوْلُ أَعْرَابِيٍّ مِنْ أَشْجَعَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ﷿»
٩٣٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «بَابٌ مِنَ الطَّلَاقِ جَسِيمٌ، إِذَا وَرِثَتِ الْمَرْأَةُ اعْتَدَّتْ»
٩٣٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا قَالَ: «لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا»
٩٣٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى النَّاسِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَقَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا «أَنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا»

1 / 268