54Tadhkira Fi Fiqhالتذكرة في الفقه لابن عقيلAbu al-Wafa' ibn Aqil - 513 AHأبو الوفاء بن عقيل - 513 AHEditorالدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيفPenerbitدار إشبيليا للنشر والتوزيعEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مLokasi Penerbitالرياض - السعوديةGenre-genreHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukفصلوأما صلاة العيدين فمن شرطها ما اشترط ﴿﴾ (١) ﴿٢٠/ ب﴾ويعقبها بسورة الأعلى، ويقرأ في الثانية بهل أتاك حديث الغاشية.ومن فاتته صلاة العيد قضاها، وفي كيفية القضاء ثلاث روايات:أحدها: ركعتان. (٢)والثانية: أربع ركعات.والثالثة: هو مخير بين الركعتين والأربع.ويستحب تأخير الفطر وتقديم الأضحى ليرجع الناس فيأكلوا من أضاحيهم، وأما في الفطر فإنهم يفطرون قبل الصلاة.ووقت إقامتها إذا انبسطت (٣) الشمس وابيضت، والوقت باق إلى ما قبل الزوال، فلو جاء الخبر برؤية الهلال قبل زوال الشمس أقامها.ويخرج الشباب إلى المصلى، ويتخلف المشايخ ليصلوا في جامع المصر، ويترك معهم إمامًا يصلي بهم في الجامع.فصلفي صلاة الخوفاعلم أن الخوف على ضربين: خوف يمكن معه قسم الجيش قسمين طائفة تصلى مع الإمام، وطائفة تحرس المصلين وتقاتل، فإذا صلت الطائفة مع الإمام(١) فيه سقط مقدار صحيفة. . . والله أعلم.(٢) هذه الرواية هي المذهب. انظر: الإنصاف ٢/ ٤٣٣.(٣) في المخطوط (انبستطت).1 / 58SalinKongsiTanya AI