Peringatan tentang Asas-asas Fiqh
التذكرة بأصول الفقه
Editor
الشيخ مهدي نجف
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1414 AH
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Peringatan tentang Asas-asas Fiqh
Syekh Mufid (d. 413 / 1022)التذكرة بأصول الفقه
Editor
الشيخ مهدي نجف
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1414 AH
قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/62/9" target="_blank" title="الجمعة: 9">﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾</a> (١).
وإذا ورد الأمر بفعل أشياء على طريق التخيير، كوروده في كفارة اليمين، فكل واحد من تلك الأشياء واجب بشرط اختيار المأمور، وليست واجبة على الاجتماع، ولا بالاطلاق.
وما لا يتم الفعل إلا به [٢ / ب] فهو واجب كوجوب الفعل المأمور به، وكذلك الأمر بالمسبب دليل على وجوب فعل السبب. والأمر بالمراد دليل على وجوب فعل الإرادة.
وليس الأمر بالشئ هو بنفسه نهيا عن ضده، ولكنه يدل على النهي عنه بحسب دلالته على حظره.
وباستحالة اجتماع الفعل وتركه يقتضي صحة النهي العقلي عن ضد ما أمر به.
وإذا ورد الأمر بلفظ المذكر مثل قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/104" target="_blank" title="البقرة: 104">﴿يا أيها الذين آمنوا﴾</a> (2) و (يا أيها المؤمنون والمسلمون) وشبهه فهو متوجه بظاهره إلى الرجال دون النساء، ولا يدخل تحته شئ من الإناث إلا بدليل سواه.
وأما تغليب المذكر على المؤنث فإنما يكون بعد جمعهما بلفظهما على التصريح، ثم يعبر عنهما من بعد (3) بلفظ المذكر. ومتى لم يجر للمؤنث ذكر بما يخصه من اللفظ، فليس يقع العلم عند ورود لفظ المذكور بأن فيه تغليبا، إلا أن يثبت أن المتكلم قصد الإناث والذكور معا بدليل.
فأما الناس، فكلمة تعم الذكور والإناث.
وأما القوم، فكلمة تعم الذكور دون الإناث.
Halaman 31
Masukkan nombor halaman antara 1 - 19