Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
دية كل واحد عن جنايته عليه، وله قتل البعض ويرد الآخرون قدر جنايتهم على المقتص منه، ولو فضل للمقتولين فضل قام به الولي، وإن فضل منهم كان له، وكذا البحث في الأطراف.
ولو قتلت امرأتان رجلا قتلتا به ولا رد، ولو كن أكثر قتلن به بعد رد الفاضل عليهن، وللولي قتل البعض، وترد الباقيات قدر جنايتهن.
ولو اشترك رجل وامرأة في قتل رجل فللولي قتلهما بعد رد الفاضل على الرجل، وله قتل الرجل، وترد المرأة ديتها عليه، وله (1) قتل المرأة وأخذ نصف الدية من الرجل.
ولو اشترك عبد وحر في قتل حر فللولي قتلهما بعد رد نصف الدية على الحر وما يفضل من قيمة العبد عن جنايته على مولاه.
ولو قتل الحر رد السيد عليه نصف الدية، أو سلم العبد إليه، ولو زادت قيمته على النصف كان الزيادة للمولى، ولو قتل العبد رد الحر على المولى ما فضل عن نصف الدية (2) وإلا كان تمامها لأولياء المقتول.
ولو اشترك عبد وامرأة في قتل الحر فللولي قتلهما، ولو فضلت قيمة العبد عن جنايته رد الولي على مولاه الفاضل، وله قتل المرأة واسترقاق العبد إن كانت قيمته بقدر الجناية أو أقل، وإلا كان الفاضل لمولاه.
ولو قتل العبد وقيمته بقدر الجناية أو أقل كان للولي أخذ نصف
Halaman 259
Masukkan nombor halaman antara 1 - 262