Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
المرأة والمملوك جز ولا تغريب.
فإن زنى بعد الحد ثانية تكرر الحد، وإن لم يحد كفى حد واحد، فإن زنى ثالثة بعد الحدين قتل، وقيل في الرابعة، وكذا المرأة.
أما المملوك فيجلد (1) خمسين محصنا كان أو غيره، وكذا المملوكة، ويقتل في الثامنة أو التاسعة مع تكرار الحد في كل مرة.
مسائل:
الأولى : للحاكم إقامة الحد على أهل الذمة، ورفعه إلى أهل ملته ليقيموه عليه.
الثانية: لا يقام الحد على حامل حتى تضع، ويستغنى الولد، ولا المريض ولا المستحاضة وترجمان.
ولو اقتضت المصلحة تقديم حد المريض ضرب بضغث فيه مائة سوط دفعة.
ولا يقام في شدة الحر ولا البرد، ولا في أرض العدو، ولا على الملتجئ إلى الحرم، ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد، ولو زنى في الحرم حد فيه.
الثالثة: لو اجتمع الجلد والرجم بدئ بالجلد، ويدفن المرجوم إلى حقويه والمرأة إلى صدرها، فإن فر أحدهما وقد ثبت بالبينة أعيد، وإن
Halaman 245
Masukkan nombor halaman antara 1 - 262