230

Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Editor

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Penerbit

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

بیروت

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

اقتص منهم أو من بعضهم ويرد (1) البعض ما وجب عليهم فإن فضل شئ أتمه الولي، ولو قال بعضهم ذلك رد عليه الولي ما يفضل عن جنايته، واقتص منه إن كان عمدا وأخذ منه ما قابل فعله من الدية إن قال أخطأت.

ولو شهدا بسرقة فقطعت يد المشهود عليه ثم قالا: أوهمنا والسارق غيره، غرما دية اليد، ولا يقبل قولهما على الثاني.

الخامسة: يجب شهرة شاهد الزور وتعزيره بما يراه الإمام رادعا.

الفصل السابع في حد الزنا:

وهو يثبت بإيلاج فرجه في فرج امرأة، حتى تغيب الحشفة، قبلا أو دبرا، من غير عقد ولا شبه عقد ولا ملك، بشرط بلوغه وعقله وعلمه بالتحريم واختياره، ولو علم التحريم وعقد على المحرم ثبت الحد، ولو تشبهت الأجنبية عليه حدت دونه، ولو ادعى الزوجية أو ما يصلح شبهة سقط الحد.

ولو تزوج المعتدة عالما حد مع الدخول، وكذا المرأة، ولو ادعى أحدهما الجهالة المحتملة قبل.

ويحد الأعمى مع انتفاء الشبهة المحتملة لا معها.

ويثبت بالإقرار من أهله أربع مرات، أو بشهادة أربعة رجال عدول أو ثلاثة وامرأتين، ولو شهد رجلان وأربع نسوة ثبت الجلد دون

Halaman 243