Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
ويدهما عليه فهو لهما، ولو تعارضت البينتان قضى للخارج إلا أن تشهد بينة المتشبث بالسبب. ولو شهدتا بالسبب فللخارج، ولو تشبثا قضى لكل بما في يد صاحبه فيكون بينهما بالسوية، ولو كان في يد ثالث قضي للأعدل فالأكثر عددا، وإن تساويا أقرع فيحلف من تخرجه القرعة، فإن امتنع أحلف الآخر، فإن امتنعا قسم بينهما.
الفصل الخامس - في صفات الشاهد:
وهي ستة: البلوغ، وكمال العقل، والإيمان، والعدالة، وانتفاء التهمة (1) وطهارة المولد.
وتقبل شهادة الصبيان في الجراح مع بلوغ العشر وعدم الاختلاف وعدم الاجتماع على المحرم.
وتقبل شهادة أهل الذمة في الوصية مع عدم المسلمين. ولا تقبل شهادة الفاسق إلا مع التوبة، ولا شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه، ولا الوصي فيما له الولاية فيه، وكذا الوكيل (2)، ولا العدو، ولا شهادة الولد على الولد، ويجوز العكس، وتقبل شهادة كل منهما لصاحبه، وكذا الزوجان.
Halaman 240
Masukkan nombor halaman antara 1 - 262