181

Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Editor

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Penerbit

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

بیروت

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

الزائد على ما أعطاها.

الفصل الخامس في الظهار:

وهو حرام، وصورته أن يقول لزوجته (أنت علي كظهر أمي) أو إحدى المحرمات (1).

وشرطه: سماع شاهدي عدل، وكمال المظاهر، والاختيار، والقصد، وإيقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضرا ومثلها تحيض. وفي المتمتع بها، والأمة، وغير المدخول بها، ومع الشرط قولان (2) ولا يقع في إضرار ولا يمين. (3) ومع إرادة الوطي يجب الكفارة، بمعنى تحرم الوطي حتى يكفر.

فإن طلق وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر، ولو خرجت أو كان بائنا فاستأنف في العدة أو مات أحدهما أو ارتد فلا كفارة، ولو وطأ قبل التكفير عامدا (لزمته) كفارتان، ويتكرر بكل وطي كفارة، ولو

Halaman 194