Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
الزائد على ما أعطاها.
الفصل الخامس في الظهار:
وهو حرام، وصورته أن يقول لزوجته (أنت علي كظهر أمي) أو إحدى المحرمات (1).
وشرطه: سماع شاهدي عدل، وكمال المظاهر، والاختيار، والقصد، وإيقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضرا ومثلها تحيض. وفي المتمتع بها، والأمة، وغير المدخول بها، ومع الشرط قولان (2) ولا يقع في إضرار ولا يمين. (3) ومع إرادة الوطي يجب الكفارة، بمعنى تحرم الوطي حتى يكفر.
فإن طلق وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر، ولو خرجت أو كان بائنا فاستأنف في العدة أو مات أحدهما أو ارتد فلا كفارة، ولو وطأ قبل التكفير عامدا (لزمته) كفارتان، ويتكرر بكل وطي كفارة، ولو
Halaman 194
Masukkan nombor halaman antara 1 - 262