Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
التعويض (1)، وفي التصرف خلاف، وقيل الزوجان كالرحم. وله الرجوع في غير ذلك. فإن عاب فلا أرش، وإن زادت زيادة متصلة تبعت وإلا فللموهوب (2) (له).
مسائل:
الأولى: لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد الإقباض وإن كانت على الأجنبي، ولو قبضها من غير إذن المالك لم تنتقل إليه.
الثانية: لا بد في الصدقة من نية القربة.
الثالثة: يجوز الصدقة على الذمي وإن كان أجنبيا.
الرابعة: صدقة السر أفضل إلا مع التهمة.
الفصل الثاني في الوقف:
وصريح ألفاظه (وقفت)، والباقي بقرينة.
وشروطه: القبول، والتقرب، والإقباض.
ويتولى الولي القبض عن الطفل، والناظر في المصالح القبض عنها،
Halaman 162
Masukkan nombor halaman antara 1 - 262